المحقق الكركي
23
جامع المقاصد
ز : لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر ، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين ، ومنها تصح ، للموصى له اثنا عشر ، ولكل ابن خمسة وثلاثون ، وللزوجة عشرة ، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه